بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 13 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يعد باطلا كل تعيين تم خرقا للاحكام السابقة ما عدا التعيينات التي يمكن إجراؤها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة .49 المادة 2241 يخضع المتصرفون سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او اعتباريين لشروط الهلية وقواعد التنافي المنصوص عليها في القوانين المعمول بها او عند القتضاء في النظام الساسي . وتتنافى مهمة متصرف مع مهام مراقب حسابات الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة
المادة 38
قانون شركات المساهمة
