تطبق احكام المواد من 437 إلى 439 على كل شخص يكون قد زاول فعليا ، بصفة مباشرة او بواسطة شخص آاخر ، إدارة شركة مساهمة مبسطة تحت اسم او محل رئيس ومسيري الشركة . القسم السادس عشر : احكام مختلفة وانتقالية
المادة 440
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
تطبق احكام المواد من 437 إلى 439 على كل شخص يكون قد زاول فعليا ، بصفة مباشرة او بواسطة شخص آاخر ، إدارة شركة مساهمة مبسطة تحت اسم او محل رئيس ومسيري الشركة . القسم السادس عشر : احكام مختلفة وانتقالية