إلى ان يتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التي تنشا بين التجار او لتطبيق هذا القانون ،157 يبت في تلك النزاعات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل . - 154 تم تغيير الفقرة الولى من المادة 451 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،81.99 السالف الذكر . - 155 سبق نسخ المواد من 1 إلى 28 والمواد من 55 إلى 389 من القانون التجاري لسنة 1913 بمقتضى القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الول ( 1417 فاتح اغسطس )1996 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الولى 3( 1417 اكـتوبر ،)1996 ص 2187 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . - 156 تم تغيير الفقرة الولى من المادة 452 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،81.99 السالف الذكر . -157 تم إحداث محاكم تجارية تختص بالنظر لسيما في الدعاوى التي تنشا بين التجار والمتعلقة باعمالهم التجارية والنزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية ، وذلك بموجب القانون رقم 53.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 الصادر في 4 شوال 12( 1417 فبراير )1997 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 15( 1418 ماي ،)1997 ص 1141 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . وحدة الدراسات والتوثيق 112 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 454
قانون شركات المساهمة
