بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 27 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يعد باطلا كل تعيين تم خرقا للمقتضيات السابقة باستثناء التعيينات التي يمكن القيام بها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة .89 تنتهي مهام عضو مجلس الرقابة بانتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية التي بتت في حسابات السنة المالية المنصرمة والذي انعقد خلال السنة التي ينتهي فيها انتداب عضو مجلس الرقابة المذكور
المادة 87
قانون شركات المساهمة
