المادة 89

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

في حالة شغور مقعد او عدة مقاعد لعضاء مجلس الرقابة بسبب الوفاة او الستقالة او لي عائق آاخر ، يمكن لذلك المجلس القيام اثناء الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين بتعيينات مؤقتة . عندما يقل عدد اعضاء مجلس الرقابة عن الحد الدنى القانوني ، يجب على مجلس الإدارة الجماعية ان يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد داخل اجل ل يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ الشغور قصد استكمال اعضاء مجلس الرقابة . عندما يقل عدد اعضاء مجلس الرقابة عن الحد الدنى النظامي دون ان يقل عن الحد الدنى القانوني ، يجب على مجلس الرقابة القيام بتعيينات مؤقتة قصد استكمال اعضائه وذلك داخل اجل ثلاثة اشهر من تاريخ الشغور . تخضع التعيينات التي قام بها مجلس الرقابة بموجب الفقرتين الولى والثالثة من هذه المادة إلى مصادقة الجمعية العامة العادية المقبلة . وفي حالة عدم المصادقة ، تظل القرارات والعمال التي سبق ان اتخذها المجلس صالحة . عندما يغفل المجلس القيام بالتعيينات المتطلبة او إذا لم تتم دعوة الجمعية للانعقاد ، امكن لكل ذي مصلحة ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالتعيينات او المصادقة على تلك التي تمت بموجب الفقرة الثالثة . المادة 5590 النقاش يفنيته . خويبحمدجدل ، عسنالدراقالبقةت مضانءب ، يمنكااعف آاتضهائماه . رئيسا ، وعند القتضاء ، نائبا للرئيس يكلفان بدعوة المجلس للانعقاد وبتسيير في حالة حصول عائق مؤقت للرئيس او وفاته ، فإن مجلس الرقابة يمكنه ان ينتدب احد اعضائه للقيام بمهام الرئيس . في حالة حصول عائق مؤقت ، يعطى هذا النتداب لمدة محددة قابلة للتجديد . وفي حالة الوفاة ، يظل هذا النتداب صالحا إلى حين انتخاب رئيس جديد . يكون رئيس ونائب رئيس مجلس الرقابة شخصين طبيعيين تحت طائلة بطلان تعيينهما . ويمارسان مهامهما خلال مدة انتداب مجلس الرقابة . وحدة الدراسات والتوثيق - 55 تم تغيير وتتميم