ل يمكن لعضاء مجلس الرقابة ان يتلقوا بهذه الصفة من الشركة اي اجر سواء كان دائما ام ل غير ذلك المنصوص عليه في المادتين 92 و .93 يعد كل شرط مخالف كان لم يكن وكل قرار مخالف باطلا . المادة 5695 يخضع للترخيص المسبق لمجلس الرقابة كل اتفاق ابرم بين الشركة واحد اعضاء مجلس إدارتها الجماعية او مجلس الرقابة فيها او احد المساهمين فيها الذي يملك بصفة مباشرة او غير مباشرة اكـثر من خمسة في المائة من راس المال او من حقوق التصويت . ينطبق نفس المر على التفاقات التي يكون معنيا بها بصورة غير مباشرة احد الشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة او التي يتعاقد بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط . تخضع التفاقات المبرمة بين شركة وإحدى المقاولت لنفس الترخيص إذا كان احد اعضاء مجلس الإدارة الجماعية او مجلس الرقابة في الشركة ، مالكا لتلك المقاولة او شريكا فيها مسؤول بصفة غير محدودة او مسيرا لها او متصرفا فيها او مديرا عاما لها او عضوا في جهاز إدارتها الجماعية او في مجلس الرقابة فيها . - 56 تم تغيير وتتميم
المادة 94
قانون شركات المساهمة
