ل تطبق احكام المادة 95 على التفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة وفق شروط عادية . إلى رئيس مجلس الرقابة ما لم تكن لها ادنى اهمية لي من الطراف آااثلاترفهااقاالمتاتلبيلة . غ ومتبنلغط ارلقفائالممةعالنتييباتلضمرم غير ان هذه بسبب موضوع وشروط هذه التفاقات من قبل الرئيس إلى اعضاء مجلس موضوعها او الرقابة وإلى مراقب او مراقبي الحسابات في غضون الستين يوما التي تلي اختتام السنة المالية .57 المادة 5897 يلزم العضو في مجلس الإدارة الجماعية او في مجلس الرقابة او المساهم المعني بمجرد علمه بوجود اتفاق تنطبق عليه المادة 95 ان يبلغ ذلك لمجلس الرقابة ، إذا تعلق المر باحد اعضاء مجلس الرقابة فلا يمكن له المشاركة في التصويت على الترخيص المطلوب . يخبر رئيس مجلس الرقابة مراقب او مراقبي الحسابات بشان كل التفاقات المرخص بها بمقتضى المادة 95 داخل اجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ إبرامها ، ويعرضها على موافقة الجمعية العامة العادية المقبلة . حينما يواصل ، اثناء السنة المالية الخيرة ، تنفيذ اتفاقات مبرمة ومرخص بها خلال السنوات المالية السابقة ، يشعر مراقب الحسابات بهذه الوضعية داخل اجل ثلاثين يوما من اختتام السنة المالية .59 يقدم مراقب او مراقبو الحسابات تقريرا خاصا 60 بشان هذه التفاقات إلى الجمعية العامة التي تبت فيه ويحدد مضمون هذا التقرير بمرسوم . وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكـتتاب ، يجب نشر التقرير الخاص بمراقبي الحسابات وفقا للكيفيات التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل . ل يمكن للمعني بالمر المشاركة في التصويت ول تؤخذ اسهمه في العتبار في حساب النصاب والغلبية . - 57 تم تغيير وتتميم المادة 96 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . - 58 تم تغيير وتتميم المادة 97 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . - 59 انظر المادة الثانية من المرسوم رقم ،2.09.481 السالف الذكر . المادة الثانية "وفقا لحكام المواد ( 58 الفقرة )3 و ( 97 الفقرة )4 من القانون رقم 17.95 المشار إليه ، يجب ان يشتمل التقرير الخاص بمراقب او مراقبي الحسابات حول التفاقيات المنصوص عليها في المادتين 56 و 95 من القانون المذكور على ما يلي : - تعداد التفاقيات المنصوص عليها في المواد المشار إليها اعلاه؛ - اسماء المتصرفين واعضاء مجلس الإدارة الجماعية واعضاء مجلس الرقابة والمديرين العامين والمديرين العامين المنتدبين والمساهمين المعنيين؛ المطبقة والعمولت المتفق بشانها وآاجال الداء المشار إليها في التفاقية والفوائد المنصوص عليها والضمانات - طبيعة التفاقيات المذكورة وموضوعها؛ عليها في الفقرة 2 من المادة 55 او في المادة 93 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، وعند القتضاء ، كل ا - لاملمخقوتلةضيواطبتيالعرةئيوسميبلةغلهوذكيهفايالتفتاقميناحتالوملكسايف آاماتبياالنساتثلثنامئنيةةااول املنتعصروفاصت البيانات الخرى التي تسمح بإخبار المساهمين بمحتوى التفاقيات المقدمة؛ - اهمية التوريدات المدفوعة او الخدمات المقدمة وكذا مجموع المبالغ المؤداة او المقبوضة خلال السنة المالية تنفيذا للاتفاقيات واللتزامات المشار إليها في المادة 59 او في الفقرة 3 من المادة 97 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ". - 60 نفس الملاحظة السابقة . وحدة الدراسات والتوثيق 30 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 96
قانون شركات المساهمة
