يراد في مدلول هذا القانون بما يلي : - الأنشطة البدنية والرياضية : الأنشطة الرياضية أو رياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المدرجة أو غير المدرجة ضمن الرياضات الأولمبية أو البارالمبية؛ - الوكيل الرياضي(ة) : كل شخص طبيعي يمارس ، بصفة اعتيادية ، مقابل أجر ، نشاطا يتمثل في ما يلي : ربط العلاقة بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وبين رياضي قصد إبرام عقد رياضي كما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون؛ ربط العلاقة بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وبين إطار رياضي قصد إبرام عقد تأطير نشاط رياضي مقابل أجر؛ ربط العلاقة بين منظم منافسة أو تظاهرة رياضية وبين رياضي أو جمعية رياضية أو شركة رياضية قصد إبرام عقد مشاركة في منافسة أو تظاهرة رياضية؛ ربط العلاقة بين جامعة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية وبين جامعة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية قصد تنظيم منافسة أو تظاهرة رياضية؛ - مركز التكوين الرياضي : كل مؤسسة تكوينية تابعة لجامعة أو عصبة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو محدثة في شكل جمعية رياضية تمكن رياضيين لا يقل عمرهم عن 12 سنة من الحصول على تكوين رياضي من جهة وعلى تعليم مدرسي عام أو تكوين مهني من جهة أخرى؛ - المنافسات أو التظاهرات الرياضية : كل منافسة أو تظاهرة رياضية : تمنح لقبا كيفما كانت طبيعته؛ يترتب عنها الحصول على جائزة نقدية أو عينية؛ يشارك فيها منتخب وطني مغربي أو أجنبي؛ تشارك فيها جمعية رياضية أو شركة رياضية أو رياضي مغربي أو أجنبي سواء كان هاويا أو محترفا؛ - المؤسسة الخاصة للرياضة وللتربية البدنية : كل مؤسسة خاصة يكون غرضها تعليم أو ممارسة نشاط رياضي أو القيام بتعليمه وممارسته معا؛ - إحداث مؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية : بناء أو تجهيز مؤسسة مخصصة لتعليم أو ممارسة نشاط أو عدة أنشطة رياضية أو القيام ببنائها وتجهيزها معا؛ -4- - توسيع مؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية : إما إضافة محل آخر إلى المحل الأول المصرح به عند إحداث المؤسسة وإما إضافة أنشطة أخرى إلى الأنشطة المصرح بها في أول الأمر؛ - تفويت مؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية : التفويت الكلي أو الجزئي للمؤسسة المذكورة كيفما كانت كيفيات هذا التفويت وطبيعته القانونية؛ - الصورة الجماعية المقترنة : نقل صورة أو اسم أو صوت أو كل ذلك معا في أي حامل بطريقة مطابقة أو مماثلة لثلاثة ( )3 رياضيين أو أطر رياضية على الأقل يمارسون نفس النشاط الرياضي داخل الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية التي تشغلهم ، مقترنة باسم الجمعية أو الشركة الرياضية المذكورة أو ألوانها أو رموزها أو علاماتها المميزة الأخرى أو كل ذلك معا وذلك خلال اللقاءات الرياضية أو بمناسبة عمليات إشهار السلع أو الخدمات؛ - الصورة الفردية المقترنة : نقل صورة أو اسم أو صوت أو كل ذلك معا في أي حامل بطريقة مطابقة أو مماثلة لرياضي أو إطار رياضي ، مقترنة باسم الجمعية أو الشركة الرياضية التي تشغله أو ألوانها أو رموزها أو علاماتها المميزة الأخرى أو كل ذلك معا والمستغلة خصيصا لغرض الدعاية لها؛ - الأطر الرياضية : هم المدربون أو المربون أو المدرسون أو المعدون البدنيون الذين يؤطرون رياضيا أو عدة رياضيين أو نشاطا رياضيا؛ - الرياضي (ة) : هو كل لاعب (ة) أو ممارس رياضي (ة) يزاول نشاطا رياضيا أو بدنيا أو ذهنيا؛ - الرياضي (ة) أو الإطار الرياضي الهاوي (ة) : هو كل رياضي (ة) أو كل إطار رياضي غير محترف (ة)؛ - الرياضي (ة) أو الإطار الرياضي المحترف (ة) : هو كل رياضي (ة) أو كل إطار رياضي (ة) يمارس أو يؤطر مقابل أجر بصفة رئيسية أو حصرية نشاطا رياضيا لأجل المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية؛ - الجمعية الرياضية هي كل جمعية تحدث أساسا لغاية ممارسة نشاط أو عدة أنشطة رياضية؛ - المساند(ة) : هو الشخص أو الأشخاص الذين ترتبط معهم الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية باتفاقية احتضان كما هو منصوص عليها في المادة 90 من هذا القانون . الباب الأول : في الأنشطة البدنية والرياضية المدرسية والجامعية
المادة 1
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
