المادة 28

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يستفيد القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم من تعويض عن المهام يحدد بنص تنظيمي

المادة 28 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi