علاوة على عناصر الأجرة المشار إليها في المادة 26 أعلاه ، يستفيد الرئيس الأول لمحكمة النقض من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المقررة بمقتضى المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 30
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
