المادة 74

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يجب ألا تتجاوز مدة الانتداب ثلاثة ( )3 أشهر . يمكن تجديد مدة الانتداب مرة واحدة بعد موافقة المعني بالأمر . يرجع القاضي المنتدب ، بعد انصرام مدة الانتداب ، إلى منصبه الأصلي بقوة القانون . يشعر المجلس فورا بقرارات الانتداب

المادة 74 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi