يجب ألا تتجاوز مدة الانتداب ثلاثة ( )3 أشهر . يمكن تجديد مدة الانتداب مرة واحدة بعد موافقة المعني بالأمر . يرجع القاضي المنتدب ، بعد انصرام مدة الانتداب ، إلى منصبه الأصلي بقوة القانون . يشعر المجلس فورا بقرارات الانتداب
المادة 74
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
