يهدف هذا القانون إلى مراجعة النظام القانوني للضمانات المنقولة من أجل تحقيق الأهداف التالية : - تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة ، عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها؛ - تحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار؛ - ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة؛ - تعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي ، - وذلك من خلال ما يلي : - تسهيل إنشاء الضمانات المنقولة ، وبصفة خاصة الرهون بدون حيازة ، وتبسيط المساطر المتعلقة بها ، وإقرار حجيتها ، وتقليص آجالها ، وحفظ حقوق أطرافها؛ - توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة لاسيما من خلال سن قواعد خاصة بالرهون بدون حيازة ، وإقرار شرط الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان في البيوعات ، وإحداث أصناف جديدة من الرهون ، منها بصفة خاصة رهن حساب السندات والحسابات البنكية ، ورهن الديون؛ - وضع قواعد إشهار مختلف أنواع الضمانات المنقولة والعمليات التي تدخل في حكمها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، باستثناء الرهون الحيازية ؛ - تعزيز الضمانات المنقولة لفائدة الدائنين المرتهنين ، وكذا تعزيز تمثيليتهم من خلال إحداث مهمة وكيل الضمانات وتنظيمها ، وتحديد نطاقها على أساس تعاقدي؛ - ترتيب نفس الآثار القانونية للرهون الحيازية على الرهون بدون حيازة؛ - توسيع طرق تحقيق الضمانات من خلال إتاحة إمكانية تملك المال المرهون تملكا قضائيا أو تعاقديا ، وإمكانية بيعه بيعا رضائيا . -3- الباب الثاني : أحكام تقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بشأن الضمانات المنقولة
المادة 1
قانون الضمانات المنقولة
