المادة 10

قانون الضمانات المنقولة

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

من المرسوم رقم ،2.19.327 السالف الذكر . المادة 10 عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 تقوم الإدارة المشرفة على تدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة بإجراء كل تقييد تعديلي أو تشطيب بناء على مقرر قضائي نهائي . وتحتفظ الإدارة السالفة الذكر بنسخ من المقررات القضائية التي تم على أساسها إجراء العمليات المذكورة . -16 انظر

المادة 10 من قانون الضمانات المنقولة: النص الكامل · Ma Loi