المادة 27

قانون الضمانات المنقولة

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

تنسخ ابتداء من تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وكذا الأحكام التي تنظم نفس الموضوع والواردة على الخصوص في النصوص التالية : - الظهير الشريف الصادر في 19 من ذي القعدة 27( 1336 أغسطس )1918 في ضبط رهن المحصولات الفلاحية كما تم تغييره وتتميمه؛ - الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي القعدة 27( 1341 يونيو )1923 المتعلق بإنجاز الرهن في العقود الراجعة للرهن الفلاحي؛ - الظهير الشريف الصادر في 2 صفر 27( 1352 ماي )1933 في جعل ضابط رهن المحصولات التي في ملك الشركة الاتحادية للمستودعات والمطامير المغربية؛ - الظهير الشريف الصادر في 17 من رجب 21( 1359 أغسطس )1940 برهن المحصولات المعدنية . -20 انظر المادة 26 من المرسوم رقم ،2.19.327 السالف الذكر . المادة 26 تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم ،21.18 يتعين على الدائنين المرتهنين الذين قاموا بتقييدات لضمانات منقولة طبقا لتشريع الجاري به العمل ، قبل تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة والذين يقومون بنقل التقييدات المذكورة إلى هذا السجل ، أن يضمنوا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم ، التاريخ السابق لتقييد ضماناتهم المنقولة

المادة 27 من قانون الضمانات المنقولة: النص الكامل · Ma Loi