تنسخ ابتداء من تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وكذا الأحكام التي تنظم نفس الموضوع والواردة على الخصوص في النصوص التالية : - الظهير الشريف الصادر في 19 من ذي القعدة 27( 1336 أغسطس )1918 في ضبط رهن المحصولات الفلاحية كما تم تغييره وتتميمه؛ - الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي القعدة 27( 1341 يونيو )1923 المتعلق بإنجاز الرهن في العقود الراجعة للرهن الفلاحي؛ - الظهير الشريف الصادر في 2 صفر 27( 1352 ماي )1933 في جعل ضابط رهن المحصولات التي في ملك الشركة الاتحادية للمستودعات والمطامير المغربية؛ - الظهير الشريف الصادر في 17 من رجب 21( 1359 أغسطس )1940 برهن المحصولات المعدنية . -20 انظر المادة 26 من المرسوم رقم ،2.19.327 السالف الذكر . المادة 26 تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم ،21.18 يتعين على الدائنين المرتهنين الذين قاموا بتقييدات لضمانات منقولة طبقا لتشريع الجاري به العمل ، قبل تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة والذين يقومون بنقل التقييدات المذكورة إلى هذا السجل ، أن يضمنوا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم ، التاريخ السابق لتقييد ضماناتهم المنقولة
المادة 27
قانون الضمانات المنقولة
