من المرسوم المرسوم رقم ،2.19.327 السالف الذكر . المادة 8 لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم ،21.18 يتضمن كل إشعار بتجديد تقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، على الخصوص العناصر التالية : -10- يجوز الإدلاء بشهادة الإشعار بالتقييد في السجل الوطني أمام القضاء لإثبات تاريخ نفاذ سريان التقييد
المادة 8
قانون الضمانات المنقولة
