المادة 8

قانون الضمانات المنقولة

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

من المرسوم المرسوم رقم ،2.19.327 السالف الذكر . المادة 8 لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم ،21.18 يتضمن كل إشعار بتجديد تقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، على الخصوص العناصر التالية : -10- يجوز الإدلاء بشهادة الإشعار بالتقييد في السجل الوطني أمام القضاء لإثبات تاريخ نفاذ سريان التقييد

المادة 8 من قانون الضمانات المنقولة: النص الكامل · Ma Loi