المادة 68

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

يتعين على صندوق التوفير الوطني ٔان يودع المبالغ التي يتسلمها من المودعين لدى الهيئات الخاضعة للقانون العام المؤهلة لتسلم الودائع منه ، باستثناء المبالغ اللازمة لضمان خدمة الاسترداد وكذا الخدمات المنصوص عليها في المادة 71 أدناه