يتعين على صندوق التوفير الوطني ٔان يودع المبالغ التي يتسلمها من المودعين لدى الهيئات الخاضعة للقانون العام المؤهلة لتسلم الودائع منه ، باستثناء المبالغ اللازمة لضمان خدمة الاسترداد وكذا الخدمات المنصوص عليها في المادة 71 أدناه
المادة 68
قانون البريد والمواصلات
