يتم بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية عن طريق المنافسة ، وعند الاقتضاء بالمراضاة
المادة 21
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
يتم بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية عن طريق المنافسة ، وعند الاقتضاء بالمراضاة