المادة 107

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة؛ - إذا أدين بصفة نهائية من أجل ارتكاب إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المواد 721 و 722 و 724 من مدونة التجارة؛ - إذا صدرت في حقه إدانة من قبل محكمة أجنبية اكتسبت قوة الشيء المقضي به ، وتعتبر حسب القانون المغربي إدانة من أجل ارتكاب إحدى الجنح المشار إليها أعلاه . المادة 39 يجب على كل شركة تجارية قبل مزاولة مهمة مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن تحصل مسبقا على اعتماد من الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة . يجب أن يوجه مؤسسو مؤسسة التدبير نظيرين من طلب الاعتماد إلى الإدارة قصد الإخبار وإلى مجلس القيم المنقولة قصد الدراسة . ويجب أن يرفق هذا الطلب بملف يحتوي - 27 - على المعلومات المضمنة في لائحة يحددها مجلس القيم المنقولة والتي تحتوي خاصة على تصريحات مسيريها والتزاماتهم بالتقيد بأحكام البندين )6 و )7 من المادة 37 أعلاه . ويشهد على إيداع الملف المذكور بوصل مؤرخ وموقع عليه بصفة قانونية . ويتحقق مجلس القيم المنقولة من أن الشركة المقدمة للطلب ومسيريها يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 أعلاه . يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يلزم أصحاب طلبات الاعتماد بإطلاعه على كل معلومة تكميلية يراها ضرورية لدراسة طلب الاعتماد . ويتحقق في عين المكان وبواسطة الوثائق من مدى التقيد بالتصريحات والالتزامات الواردة في ملف طلب الاعتماد . وتتم دراسة هذا الملف وإحالته إلى الإدارة ، بعد استطلاع الرأي ، داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف كامل . يوقف طلب معلومات تكميلية سريان الأجل المذكور . تبلغ الإدارة قرار منح أو رفض الاعتماد إلى الشركة المقدمة للطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل . يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا . ينشر القرار الإداري الصادر بمنح الاعتماد بالجريدة الرسمية

المادة 107 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi