فيما يخص القضايا التي تهم المهنة ، تلعب الجمعية دور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أو كل هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى ، وذلك باستثناء كل مجموعة أخرى أو جمعية أو نقابة . يمكن للإدارة أو مجلس القيم المنقولة استشارة الجمعية حول كل مسألة تهم المهنة . كما يمكنها أن تعرض عليهما اقتراحاتها في هذا المجال . المادة 85 1-116 إضافة للحالات المنصوص عليها في القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، يمكن للمؤسسات المبادرة ومؤسسات الإيداع ومؤسسات التدبير وأي مؤسسة ائتمان مشاركة في عملية تسنيد الكشف عن المعلومات التي يشملها سر المهنة لمؤسسات التدبير ، ولوكالات التنقيط لأغراض تنقيط السندات المصدرة أو المزمع إصدارها من قبل صندوق توظيف جماعي للتسنيد ، وللمستثمرين أو للمستثمرين المستهدفين المشاركين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في عملية التسنيد التي ينجزها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ، وكذا للمجالس المهنية ولأي سلطة تنظيمية أو قضائية أو تحكيمية يخضع لها الأشخاص المذكورون أعلاه ، وتطبق هذه المادة أيضا على الأشخاص وكذا المجالس المهنية الخاصة بهم الذين يتم التفاوض معهم ، أو يتم إبرام أو تنفيذ العمليات التالية : -1 تفويت أو نقل أو تأجير الأصول المؤهلة المشار إليها في المادة 16 أعلاه؛ - 85 تمت إضافة المادة 1-116 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 50 - -2 عقود الخدمات المبرمة أو التي سيبرمها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مع الأغيار؛ -3 أثناء دراسة أو إعداد أي نوع من العقود بمجرد ما يتبين أن هذه الهيئات تنتمي إلى نفس المجموعة التي ينتمي إليها صاحب المعلومة . الفرع الثاني : الدخول إلى حيز التنفيذ والأحكام الانتقالية
المادة 116
قانون تسنيد الأصول
