تنسخ ، ابتداء من تاريخ دخول هذا الباب حيز التنفيذ ، أحكام القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.193 الصادر في 13 من جمادى الأولى 25( 1420 أغسطس .)1999 تعوض الإحالات إلى أحكام القانون المذكور رقم 10.98 بالإحالات إلى الأحكام الموافقة لها في هذا الباب
المادة 118
قانون تسنيد الأصول
