المادة 14

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم نسخ وتعويض المادة 14 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 15 - الفصل الثالث : تفويت الأصول المؤهلة التي يمكن تسنيدها 25 الفرع الأول : أحكام عامة

المادة 14 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi