أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم نسخ وتعويض المادة 14 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 15 - الفصل الثالث : تفويت الأصول المؤهلة التي يمكن تسنيدها 25 الفرع الأول : أحكام عامة
المادة 14
قانون تسنيد الأصول
