من هذا الباب ، لدى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مبادرة ويمكن بالنسبة للصناديق المصدرة لشهادات الصكوك أن يتم الاستثمار أو التملك المذكورين لفائدة المؤسسة المبادرة؛ -2 أو منح تمويلات لمؤسسة أو لمجموعة مؤسسات مبادرة بهدف تملك أو حيازة أصول مؤهلة أو إنجاز استثمارات ، تستفيد من ضمانات متعلقة بهذه الأصول؛ -3 أو ضمان مخاطر تمويل أو تأمين . يعتبر جزءا لا يتجزأ من عملية التسنيد ، استغلال الأصول المؤهلة وكراؤها وإعادة بيعها ، وإبرام عقود التغطية ، وبصفة عامة ، جميع العمليات الأخرى اللازمة لإنجاز كل حصيلة ناتجة عن الأصول المذكورة بغرض تمويل تكاليف هذه العملية ومكافأة حاملي السندات وتسديد سنداتهم عند الاقتضاء . تحدد بنص تنظيمي الشروط المتعلقة بالقواعد الاحترازية والمراقبة وكيفيات إنجاز عمليات التسنيد المشار إليها في )2 و )3 أعلاه . - 3 تم تعويض عنوان الباب الأول أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 4 تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.24 الصادر في 25 من رجب 12( 1439 أبريل )2018 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 23( 1439 أبريل ،)2018 ص 2335 ؛ - تم نسخ وتعويض المادة الأولى أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر
المادة 16
قانون تسنيد الأصول
