أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 34 - المادة 51 56 يترتب بقوة القانون على كل حكم نهائي صدر طبقا للأحكام الجنائية المنصوص عليها في هذا الباب في حق مسيري مؤسسة التدبير أو مؤسسة الإيداع أو المؤسسة المبادرة المعنية إنهاء مهام المسيرين المدانين المذكورين وسقوط أهليتهم لممارسة تلك المهام . يمكن علاوة على ذلك أن يطلب حاملو السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من المحكمة المختصة عزل المؤسسة المعنية . المادة 52 57 في حالة إخلال مؤسسة التدبير بالتزاماتها تجاه صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كما هو منصوص عليها في أحكام المواد من 43 إلى 45 أعلاه ، يمكن عزل المؤسسة المذكورة ، بعد استشارة مجلس القيم المنقولة ، بقرار صادر وفقا لشروط النصاب والأغلبية المحددة في نظام التسيير . ولا يجوز أن تقل هذه الأغلبية عن نسبة 51% من حيث عدد حاملي السندات من جهة ، باعتبار مجملها ، ومن جهة أخرى ، من حيث عدد حاملي السندات من جهة ، باعتبار مجملها ، ومن جهة أخرى ، من حيث الرصيد المتبقي من الحصص أو القيمة الإسمية للأسهم ، وعند الاقتضاء الرصيد المتبقي من سندات الدين وشهادات الصكوك التي يصدرها الصندوق . وتعتبر مجموع هذه السندات في مجملها . المادة 53 58 عند عزل مؤسسة التدبير في الحالة المنصوص عليها في المادتين ( 56 الفقرة الثانية) و 57 السابقتين ، يجب أن يتم تعويضها في الحال بمؤسسة تدبير أخرى معتمدة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير ووفق أحكام هذا الباب . وتستمر مؤسسة التدبير المعزولة في ممارسة مهامها ما لم يتم تعويضها ، وتظل مسؤولة عن تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد والحفاظ على مصالح حاملي السندات التي يصدرها الصندوق . المادة 54 59 في حالة توقف مؤسسة التدبير عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب أو في حالة افتتاح مسطرة معالجة الصعوبات في حق المؤسسة المذكورة تطبيقا لأحكام القسم الثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة يجب على حاملي السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد العمل على تعويضها في الحين وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير . - 51 تم تغيير وتتميم الفقرة 2 من
المادة 55
قانون تسنيد الأصول
