أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 35 - في حالة عدم تعيين مؤسسة تدبير جديدة داخل أجل شهر من تاريخ توقف المؤسسة العاجزة عن ممارسة مهامها أو من تاريخ افتتاح المسطرة المشار إليها في الفقرة أعلاه ، يمكن لكل حامل سندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يطلب من مجلس القيم المنقولة تعيين مؤسسة تدبير تظل مكلفة بالمهام المذكورة إلى أن يتم تعويضها وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير . تظل مؤسسة التدبير العاجزة مسؤولة تجاه الصندوق المعني طالما لم يتم تعويضها بأخرى ويجب عليها أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد
المادة 59
قانون تسنيد الأصول
