المادة 66

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 37 - المادة 59 67 لا يحق في أي حال من الأحوال للدائنين الشخصيين تجاه مؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع والمؤسسة المبادرة المطالبة بديونهم من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو من الذمة المالية لحاملي السندات . المادة 60 68 تعد المؤسسة المبادرة ومؤسسة الإيداع ومؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد مسؤولة بصفة فردية أو تضامنية تجاه الأغيار وحاملي السندات على ما ترتكبه من مخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعلى خرقها لنظام تسييره وعلى الأخطاء التي ترتكبها في إطار المهام المسندة إليها تطبيقا لأحكام هذا الباب ومقتضيات نظام التسيير . يمكن أن تقضي المحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية المنصوص عليها أعلاه ، بطلب من أي حامل السندات الصادرة عن الصندوق ، بعزل مسيري المؤسسات المشار إليها أعلاه . لا تسأل مؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع شخصيا عن ديون والتزامات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تحملها أو ترتبت عليه وفقا لمقتضيات نظام التسيير أو لأحكام هذا الباب . المادة 61 69 يوضع صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في حالة تصفية : - عند انصرام الأجل المحدد لقيامه في نظام التسيير؛ - في الحالات المنصوص عليها في المادة 18 وفي الفقرة 4 من المادة 62 أعلاه . تطبق أحكام الباب XIII من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على شركات التسنيد إذا كانت لا تتنافى مع أحكام هذا الباب