المادة 69

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05.14 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 69 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 62 تم تغيير وتتميم المادة 71 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 38 - في حالة تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ، تزاول مؤسسة التدبير مهام المصفي وإلا عين المصفي من لدن رئيس المحكمة المختصة بطلب من أي حامل السندات الصادرة عن الصندوق . الفصل الثامن : التزامات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الفرع الأول : المعلومات المادة 63 72 نسخت . المادة 64 73 نسخت . المادة 6574 نسخت . المادة 66 75 يجب على مؤسسة التدبير أن توجه إلى الإدارة قصد الإخبار نسخة من نظام التسيير الخاص بكل صندوق صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تقوم بتدبيرها . المادة 67 76 تلزم مؤسسة التدبير بأن تسلم إلى كل حامل سندات صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو قسم ، تقريرا سنويا عن كل سنة مالية عن الصندوق أو القسم المذكورين ، ما لم ينص في نظام التسيير على دورية زمنية أكثر تواترا لتسليم التقرير المذكور . يجب توجيه نسخة من التقرير المذكور إلى الإدارة وإلى مجلس القيم المنقولة داخل الآجال التي يحددها هذا الأخير . يسلم التقرير السنوي ثلاثة أشهر على أبعد تقدير بعد اختتام السنة المالية . ويجب أن يتضمن كل تقرير الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وبيان أرصدة التسيير وجردا للأصول مصادق عليه من طرف مؤسسة الإيداع بالإضافة إلى معلومات أخرى تمكن من الوقوف على - 63 تم نسخ

المادة 69 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi