3 -.I لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد : -1 أحكام القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛ -2 أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ، كما وقع تغييره وتتميمه؛ -3 أحكام الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة؛ -4 أحكام الفصول 190 و 192 و 195 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، كما وقع تغييره وتتميمه؛ - 7 تمت إضافة المادة 1-3 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -6- -5 أحكام المواد 212 و 219 ومن 236 إلى 239 و 241 ومن 293 إلى 315 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة . -.II تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها . غير أنه واستثناء من أحكام الظهير بمثابة قانون المذكور لا يعتبر عملية دعوة للجمهور إلى اكتتاب سندات يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد ، الاكتتاب من طرف مؤسسة مبادرة ومن طرف كل شخص اعتباري يراقب أو خاضع لرقابة هذه المؤسسة حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة . -.III لا يمكن أن تخضع الأصول المؤهلة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لتدابير مدنية تنفيذية إلا في إطار احترام قواعد الرصد المحددة في نظام تسيير الصندوق المذكور . -.IV يجب أن يتقيد صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف الجاري بها العمل
المادة 71
قانون تسنيد الأصول
