المادة 85

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

يعلم مراقب الحسابات في الحال مسيري مؤسسة التدبير ومجلس القيم المنقولة بالخروقات والبيانات غير الصحيحة التي يلاحظها أثناء القيام بمهامه . - 68 تم تغيير وتتميم الفقرة 1 من