أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 43 - - مسيرو مؤسسة مبادرة الذين يسلمون عمدا المستند المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه يتضمن معلومات كاذبة أو غير تامة؛ - كل مراقب للحسابات قدم أو أكد عمدا ، إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات معلومات كاذبة بشأن وضع صندوق توظيف جماعي للتسنيد؛ - كل مسير مؤسسة مبادرة أو مؤسسة إيداع يحوز بصفة غير قانونية مبلغا كان قد تسلمه لفائدة صندوق توظيف جماعي للتسنيد؛ - كل مسير مؤسسة مبادرة أو مؤسسة إيداع سلم بصفة غير قانونية مستند رفع اليد عن دين خرقا للمادة 27 من هذا الباب
المادة 92
قانون تسنيد الأصول
