يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم مسيرو مؤسسة تدبير الذين يقومون خلافا لأحكام المادة 43 أعلاه بنشاط آخر لحساب صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو يتعاقدون في شأن التزامات أو ديون أو نفقات تدبير غير تلك المطابقة لغرض الصندوق والمنصوص عليها صراحة في نظام تسييره وفي أحكام هذا الباب . المادة 73 95 يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة تدبير الذين يفوتون أصول مؤهلة تدخل ضمن أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد خرقا لأحكام المادة 18 أعلاه أو يقرنوا الأصول المؤهلة المذكورة بضمانات خرقا لأحكام المادة 19 من هذا الباب . المادة 74 96 يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم مسيرو مؤسسة تدبير الذين : - 73 تم تغيير وتتميم
المادة 94
قانون تسنيد الأصول
