تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 3( 1432 أكتوبر )2002 بالمادة : 82-5-1 المادة 82-5-1 إذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشر ، يجب في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة ، العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها . يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المهتمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر . يمكن أيضا للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملكة على غاية انتهاء إجراءات المحاكمة . 6 تسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه على الشهود والخبراء والمبلغين في جريمة الاتجار بالبشر
المادة 2
قانون مكافحة الاتجار بالبشر
