المادة 5

قانون مكافحة الاتجار بالبشر

27-14Loi n° 27-14 · BO 6526

بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة ، ولا سيما أحكام القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.238 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 31( 1407 ديسمبر ،)1986 يعفى ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذه الجريمة . يستفيد أيضا ضحايا الاتجار بالبشر أو ذوو حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى ، بما في ذلك الاستئناف ، وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية

المادة 5 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر: النص الكامل · Ma Loi