المادة 7

قانون مكافحة الاتجار بالبشر

27-14Loi n° 27-14 · BO 6526

تناط باللجنة الاختصاصات التالية : -1 تقديم كل مقترح تراه مفيدا إلى الحكومة من أجل وضع سياسة عمومية وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورصد مستجداته والوقاية منه وحماية ضحاياه ، وتتبع وتقييم تنفيذها ، وذلك بإشراك الجهات المعنية؛ -2 اقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ، المعينة بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه؛ -3 اقتراح كل التدابير اللازمة لدعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والوقاية منه؛ -4 إعداد قاعدة بيانات أو المساهمة في إعدادها لتجميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر؛ 8 -5 اعتماد برامج التربية والتكوين والتكوين المستمر وبرامج التحسيس والتواصل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لفائدة جميع القطاعات والهيئات والجمعيات المعنية؛ -6 اقتراح القيام بدراسات وأبحاث في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ورفعها إلى السلطات والهيئات المعنية؛ -7 اقتراح إعداد دلائل إرشادية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر؛ -8 إعداد تقرير وطني سنوي حول المجهودات المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والعوائق والإكراهات المتعلقة بهذا المجال؛ -9 رصد المظاهر الجديدة للإتجار بالبشر . يمكن استشارة اللجنة بمناسبة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر . يحدد تأليف اللجنة وكيفية سيرها بنص تنظيمي . 9