المادة 17

قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

يجب أن تكون بعض البضائع الخطرة مخفورة طوال مدة نقلها ومحروسة عند توقف المركبات التي تنقلها . وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي

المادة 17 من قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة: النص الكامل · Ma Loi