يجب على كل مركبة تقوم بنقل بضائع خطرة عبر الطرق أن تحمل بشكل واضح إشارات تعرف بالبضاعة أو البضائع الخطرة المنقولة وتطابق الأخطار التي تنطوي عليها البضائع المذكورة . يحدد بنص تنظيمي شكل الإشارات الآنفة الذكر والبيانات الواجب إدراجها فيها وأبعادها ومواضعها وشروط حملها . الفصل الثالث : الشروط المتعلقة بنقل البضائع الخطرة
المادة 9
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
