المادة 9

قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

يجب على كل مركبة تقوم بنقل بضائع خطرة عبر الطرق أن تحمل بشكل واضح إشارات تعرف بالبضاعة أو البضائع الخطرة المنقولة وتطابق الأخطار التي تنطوي عليها البضائع المذكورة . يحدد بنص تنظيمي شكل الإشارات الآنفة الذكر والبيانات الواجب إدراجها فيها وأبعادها ومواضعها وشروط حملها . الفصل الثالث : الشروط المتعلقة بنقل البضائع الخطرة