المادة 1

قانون إحداث المحاكم الإدارية

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

إحداث المحاكم الإدارية وتركيبها المادة 21 تسري على قضاة المحاكم الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 11( 1394 نوفمبر )1974 بتحديد النظام الأساسي للقضاة ،3 مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة فيه باعتبار خصوصية المهام المنوطة بقضاة المحاكم الإدارية . المادة 42 نسخت - 2 تم نسخ الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه ، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 30( 1443 يونيو ،)2022 الجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 14( 1443 يوليو ،)2022 ص .4568 - أنظر يقابلها المادة 2 من القانون رقم ،38.15 سالف الذكر . المادة 2 تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم ، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية . يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم ، على الخصوص ، التقسيم الإداري للمملكة وحجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والجغرافية . - 3 ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 11( 1394 نوفمبر ،)1974 الجريدة الرسمية عدد 3237 بتاريخ 28 من شوال 13( 1394 نوفمبر ،)1974 ص .3315 - 4 تم نسخ المادة 2 أعلاه ، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ، سالف الذكر . - أنظر يقابلها المادة 62 من القانون رقم ،38.15 سالف الذكر . المادة 62 تتألف المحكمة الابتدائية الإدارية من : - رئيس ونائب للرئيس وقضاة؛ - مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين قضاة المحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون؛ - رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط