المادة 17

قانون إحداث المحاكم الإدارية

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

تكون محكمة النقض المرفوعة إليها دعوى تدخل في اختصاصها ابتدائيا وانتهائيا مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل ابتدائيا في اختصاص المحاكم الإدارية

المادة 17 من قانون إحداث المحاكم الإدارية: النص الكامل · Ma Loi