المادة 19

قانون إحداث المحاكم الإدارية

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية . الباب الثالث : في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الإدارية

المادة 19 من قانون إحداث المحاكم الإدارية: النص الكامل · Ma Loi