يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية . الباب الثالث : في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الإدارية
المادة 19
قانون إحداث المحاكم الإدارية
قانون إحداث المحاكم الإدارية
يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية . الباب الثالث : في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الإدارية