المادة 21

قانون إحداث المحاكم الإدارية

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

تسري على قضاة المحاكم الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 11( 1394 نوفمبر )1974 بتحديد النظام الأساسي للقضاة ،3 مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة فيه باعتبار خصوصية المهام المنوطة بقضاة المحاكم الإدارية

المادة 21 من قانون إحداث المحاكم الإدارية: النص الكامل · Ma Loi