المادة 34

قانون إحداث المحاكم الإدارية

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

تختص المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار المفروضة عليه الضريبة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات لجنة التحكيم المحدثة بالمادة 20 من القانون رقم - 34 تم نسخ القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها بموجب المادة 176 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 30( 1428 نوفمبر ،)2007 الجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 22 ذو القعدة 1428 ( 3 ديسمبر ،)2007 ص ،3734 كما تم تغييره وتتميمه . وتجدر الإشارة أنه لا يوجد مقابل للمادة 16 من القانون رقم 30.89 المنسوخ ضمن مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية . إلا أن المادة 176 من القانون رقم 47.06 قد نصت في فقرتها الثالثة على أنه "تعوض مراجع القوانين المشار إليها في I أعلاه والمضمنة بنصوص تشريعية وتنظيمية بالأحكام المقابلة لها في هذا القانون" . - 35 تم تجميع كافة مقتضيات الوعاء والتحصيل والمساطر الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل وواجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات في إطار المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية ،2007 والتي وضعت حدا لتشتت المقتضيات الجبائية في العديد من القوانين ، ونصت على ضرورة إدراج كل مقتضى جبائي في صلب هذه المدونة . - 36 انظر الهامش المضمن بالمادة .31 - 15 - 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 30( 1410 ديسمبر . )

المادة 34 من قانون إحداث المحاكم الإدارية: النص الكامل · Ma Loi