المادة 10

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

كل مشروع تجزئة أو مجموعة سكنية أو مشروع بناء لا يمكن الإذن في إنجازه ، في حالة عدم وجود تصميم تهيئة أو تصميم تنطيق ، إلا إذا كان لا يتنافى والأحكام المقررة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية المتعلق بالمناطق العمرانية الجديدة والأغراض العامة المخصصة لها الأرا�ضي الواقعة فيها . 4 الأمانة العامة للحكومة