المادة 13

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يهدف تصميم التنطيق إلى تمكين الإدارة والجماعات الترابية من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لإعداد تصميم التهيئة والحفاظ على توجيهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية . ولبلوغ هذه الغاية يشتمل تصميم التنطيق على : - تحديد تخصيص مختلف المناطق للأغراض التي يجب أن تستعمل لها بصورة أساسية : منطقة سكنية ، منطقة صناعية ، منطقة تجارية ، منطقة سياحية ، منطقة زراعية ، منطقة غابوية على سبيل المثال ؛ - تحديد المناطق التي يحظر فيها البناء بجميع أنواعه ؛ 5 الأمانة العامة للحكومة - تعيين المواقع المخصصة لإقامة التجهيزات الأساسية والاجتماعية كالطرق الرئيسية والمستوصفات والمدارس والمساحات الخضراء ؛ - تحديد المناطق التي يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يؤجل البت في الطلبات التي ترمي إلى الحصول على إذن للقيام داخلها بتجزئة أو إحداث مجموعة سكنية أو استصدار ترخيص للبناء فيها