يعتبر النص القا�ضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 و 6 و 12 من المادة 19 أعلاه . وتنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة عند انقضاء أجل 10 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص القا�ضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية ، ولا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه ، فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات الآنفة الذكر ، قبل انصرام أجل 10 سنوات . 10 الأمانة العامة للحكومة وعندما يستعيد ملاك الأرا�ضي التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة يجب أن يكون استعمال تلك الأرا�ضي مطابقا للغرض المخصصة له المنطقة التي تقع فيها . واستثناء من الأحكام المقررة أعلاه ، فإن الأرا�ضي المخصصة للأغراض المشار إليها في البنود 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 19 أعلاه يجوز بإذن من الجماعة الواقعة فيها أن تستعمل بصورة مؤقتة لغرض غير الغرض المنصوص عليه في تصميم التهيئة ، ولا تسلم الجماعة الإذن إلا إذا كان الاستعمال المؤقت المزمع القيام به لا يعوق إنجاز التجهيزات المقررة في التصميم ، وعلى المالك في جميع الحالات أن يقوم حين مباشرة إنجاز هذه التجهيزات بإعادة الأرض إلى الحالة التي كانت عليها فيما قبل
المادة 28
قانون التعمير
