تحدد التعويضات المستحقة لأصحاب الأرا�ضي اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 19 أعلاه : - فيما يخص الطرق : باعتبار العناصر المحددة في المادتين 37 و 38 من هذا القانون ؛ - فيما يتعلق بغير الطرق من التجهيزات : وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 الآنف الذكر المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت . الفرع الخامس تنفيذ تصميم التهيئة
المادة 30
قانون التعمير
