المادة 45

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

إذا كان الغرض المخصصة له الأرا�ضي غير محدد في تصميم التهيئة أو في تصميم التنطيق يجوز لرئيس مجلس الجماعة بعد استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتعمير أن يقوم داخل دوائر الجماعة والمراكز المحددة والمناطق ذات الصبغة الخاصة : - إما بتأجيل البت في طلبات رخص البناء ، ويكون التأجيل مسببا ويجب ألا تتعدى مدته سنتين ؛ - وإما بتسليم رخصة البناء إذا كان المبنى المزمع إقامته يتلاءم مع أحكام مخطط توجيه التهيئة العمرانية المقررة عملا بالبندين 2 و 3 من المادة 4 أعلاه أو مع الغرض الذي يصلح له فعلا القطاع المعني عند عدم وجود مخطط لتوجيه التهيئة العمرانية