المادة 69

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية