تحدد الأحكام المشار إليها في المادة 39 أعلاه فيما يتعلق بالطرق الخاصة المملوكة للدولة ، ولاسيما الطرق السيارة ، إما بالنص القا�ضي بأن المنفعة العامة تستوجب فتحها وإما بمرسوم
المادة 83
قانون التعمير
قانون التعمير
تحدد الأحكام المشار إليها في المادة 39 أعلاه فيما يتعلق بالطرق الخاصة المملوكة للدولة ، ولاسيما الطرق السيارة ، إما بالنص القا�ضي بأن المنفعة العامة تستوجب فتحها وإما بمرسوم