المادة 83

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

تحدد الأحكام المشار إليها في المادة 39 أعلاه فيما يتعلق بالطرق الخاصة المملوكة للدولة ، ولاسيما الطرق السيارة ، إما بالنص القا�ضي بأن المنفعة العامة تستوجب فتحها وإما بمرسوم