الإحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى أحكام الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 30( 1371 يوليو )1952 في شأن التعمير تنصرف بقوة القانون إلى الأحكام المطابقة لها المقررة في هذا القانون . الفصل الثاني تدابير انتقالية
المادة 88
قانون التعمير
