المادة 92

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يخضع تغيير تصاميم التهيئة الموافق عليها عملا بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 7 ذي القعدة 30( 1371 يوليو )1952 للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون