يحدث بموجب هذا القانون نظام لمناطق التصدير الحرة . وحدة الدراسات والتوثيق 3 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ولجل تطبيق هذا القانون ، يراد بمناطق التصدير الحرة فضاءات محددة من التراب الجمركـي تكون فيها العمال الصناعية والخدمات المرتبطة بها غير خاضعة ، وفق الشروط والحدود المعينة في هذا القانون ، للنصوص التشريعية والتنظيمية الجمركية وما يتعلق منها بمراقبة التجارة الخارجية والصرف . وعلاوة على ذلك تستفيد العمال المذكورة فيما يخص الرباح والدخول المترتبة عليها من المنافع الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون . وفي حالة وقف محتمل للعمل بالنظام المحدث بموجب هذا القانون ، يجوز للمنش آات المعنية الستمرار في الستفادة من هذا النظام طوال عشرين سنة تبتدئ من تاريخ وقف العمل به
المادة 1
قانون المناطق الحرة للتصدير
